الشهيد الثاني

1232

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

[ المسألة 172 ] العَباءة التي لا تُكْرَه فيها الصلاةُ إمّا بيضاءُ على وجه ، وإمّا سوداءُ على وجه ، وإلا فالممزوجَةُ بأسوَدَ وأبيضَ كالبِشْتِ « 1 » فإنّ الصلاة تُكْره فيها . [ المسألة 173 ] إذا كان عليه عقدُ إجارةٍ للصلاةِ وفَقَدَ الماءَ جاز أنْ يتيمّمَ ويصلَّي وِرْدَه . [ المسألة 174 ] اعلم أنّ الكثرَةَ مِن الشكّ والسهوِ تَحْصُلُ في جميع أنواع الفرضِ ، سواء كان أداءً أو قضاءً ، وسواء كان بالأصل أم بالعارضِ كالصلاة عن الأب والنذر والإجارة . وإذا حَصَلَتِ الكَثرةُ بالأداء مثلاً سَقَطَ الحكمُ عن القضاء وإنْ كان عن الغير ؛ لأنّ المصلَّي متّحِد . واعْلَمْ أنّ الكثرة تَتلَفّقُ مِن الشكّ والسهوِ أيضاً . [ المسألة 175 ] لا ينعقدُ نذرُ الولد بدون إذن الوالدِ مطلقاً بلغ أم لا ، وكذا الزوجةُ والمملوكُ أيضاً ، وكذا القولُ في العهد واليمين . [ المسألة 176 ] إذا نَذَر إنسان أن يُصَلَّيَ نوعَ صلاةٍ معيّنَةٍ بسورةٍ معيّنةٍ ثمّ قرأ غيرَها نِسياناً ، فإنّه يرجعُ إلى المنذورة وإنْ تجاوَزَ النصفَ . والضابط : أنّه يرجِعُ ما لم يَرْكَع ، فإذا ركع استمَرَّ وجوباً وبَرئتْ ذِمّتُه بذلك . وكذا إذا نَسِيَ السورةَ المنذورةَ بالصلاة المذكورة ، فإنّه يَسْتَمِرّ إذا ركع وصَحّتْ صلاتُه ، ولا يجب عليه سجود السهو في ذلك كلَّه .

--> « 1 » في « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 57 ، « بشت » : « البشتُ : كِساء من صوف غليظ النسج » . ويكون فيه خط أسود وخط أبيض كل خط قدر أربعة أصابع مكررة ( مُقَلَّم ) .